Laman

Minggu, 11 April 2010

PENDAPAT ULAMA TENTANG KHITAN

AL-‘INAYAH (FIQH HANAFI)
( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُخْتَنْ ) ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ لَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ إلَّا إذَا تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى حِينَئِذٍ عَدْلًا بَلْ مُسْلِمًا ، وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ وَقْتًا مُعَيَّنًا ، إذْ الْمَقَادِيرُ بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ بَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرٍ ، وَبَعْضُهُمْ الْيَوْمَ السَّابِعَ مِنْ وِلَادَتِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خُتِنَا الْيَوْمَ السَّابِعَ أَوْ بَعْدَ السَّابِعِ ، لَكِنَّهُ شَاذٌّ

( وَالْخَافِضَةُ لِلْجَارِيَةِ كَالْخَاتِنِ لِلْغُلَامِ ) يَعْنِي أَنَّ الْخَافِضَةَ وَالْخَتَّانَ يَنْظُرَانِ إلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ ، لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَا يُتْرَكُ .
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الِاحْتِقَانِ لِأَنَّهُ مُدَاوَاةٌ يَجُوزُ لِلْمَرَضِ وَالْهُزَالِ الْفَاحِشِ لِكَوْنِهِ نَوْعَ مَرَضٍ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِذَا جَازَ الِاحْتِقَانُ جَازَ لِلْحَاقِنِ النَّظَرُ إلَى مَوْضِعِهِ

AL-MAJMU’ (FIQH SYAFI’I)
قال المصنف رحمه الله (ويجب الختان لقوله تعالي) (أن اتبع ملة ابراهيم) وروى أن ابراهيم صلي الله عليه وسلم ختن نفسه بالقدوم ولانه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لان كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه) (الشرح) روي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم رواه البخاري ومسلم وينكر على المصنف قوله روى بصيغة الترميض الموضوعة للتضعيف مع أنه في الصحيحين قد سبق له نظيره ونبهنا عليه هناك وقد سبق ايضاح هذه القاعدة في مقدمة الكتاب: وفي القدوم روايتان التخفيف والتشديد والا كثرون رووه بالتشديد: وعلى هذا هو اسم مكان بالشام ورواه جماعة التخفيف: وقيل انه قول أكثر أهل اللغلة: واختلفوا على هذا فقيل المراد به أيضا موضع بالشام وانه يجوز فيه التشديد والتخفيف: وقال الاكثرون المراد به آلة النجار وهى مخففة لا غير وجمعها قدم: قال أبو حاتم السجستاني ويجمع أيضا على قدائم ولا يقال قداديم قال وهى مؤنثة واتفقوا علي فتح القاف في الالة والمكان والله أعلم: فان قيل لا دلالة في الآية علي وجوب الختان لانا امرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم انه كان يعتقده واجبا: فالجواب ان الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي ايجاب كل فعل فعله الا ما قام دليل علي انه سنة في حقنا كالسواك ونحوه: وقد نقل الخطابي ان خصال الفطرة كانت واجبة على ابراهيم صلى الله عليه وسلم: وأما الاستدلال بكشف العورة فقد ذكره آخرون مع المصنف وقاله قبلهم أبو العباس بن سريج رحمه الله وأورد عليه كشفها للمداواة التي لا تجب (1) والجواب ان كشفها لا يجوز لكل مداواة وانما يجوز في موضع يقول أهل العرف ان المصلحة في المداواة راجحة علي المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة كما سنوضحه ان شاء الله تعالي في أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والاصحاب: فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له: واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم: فلو لم يجب لم يجز كقطع الاصبع فان قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز الا إذا وجب بالقصاص والله أعلم: (فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وابو حنيفة سنة في حق الجميع (1) وحكاه الرافعى وجها لنا: وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم


MAWAHIB AL-JALIL (FIQH MALIKI)
وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : وَيُسْتَحَبُّ خِتَانُ الصَّبِيِّ إذَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى الْعَشْرِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْتَتَنَ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ انْتَهَى .
وَأَمَّا حُكْمُهُمَا فَأَمَّا الْخِتَانُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَالْخِتَانُ لِلذُّكُورِ سُنَّةٌ التَّلْقِينِ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ غَيْرُ فَرْضٍ وَلَمْ يَحْكِ الْمَازِرِيُّ غَيْرَهُ الرِّسَالَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ الصَّقَلِّيُّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ هُوَ مِنْ الْفِطْرَةِ لَا تَجُوزُ إمَامَةُ تَارِكِهِ اخْتِيَارًا ، وَلَا شَهَادَتُهُ الْبَاجِيُّ ؛ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ فَفِي تَرْكِهِ وَلُزُومِهِ نَقْلَا أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَسَحْنُونٍ قَائِلًا أَرَأَيْتَ إنْ وَجَبَ قَطْعُ سَرِقَةٍ

( وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا ) ش : تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَلَوْ خَتَنَ الْمُودَعُ عِلْجًا أَسْلَمَ عِنْدَهُ وَهُوَ يُطِيقُهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِتَعَدٍّ اتِّفَاقًا وَسَوَاءٌ قُلْنَا الْخِتَانُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ قَالَهُ شَيْخُنَا أَبُو مَهْدِي انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

SYARH AL-KABIR (FIQH HANBALI)
(مسألة) قال (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه) وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون، وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل.
قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن.
ورخص الحسن في تركه قال قد أسلم الناس الاسود والابيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا.
والدليل على وجوبه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم " الق عنك شعر الكفر واختتن " رواه أبو داود وفي الحديث " اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " متفق عليه واللفظ للبخاري وقال تعالى (وأوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم) ولانه من شعائر المسلمين فكان واجبا كسائر شعائرهم، ولانه يجوز كشف العورة والنظر إليهم لاجله ولو لم يكن واجبا لما جاز النظر إلى العورة من أجله، وهذا ينتقض بالمرأة إذا قلنا لا يجب عليها فانه ليس واجبا عليها ويجوز كشف عورتها من أجله، فأما إن خاف على نفسه منه سقط لان الغسل والوضوء وما هو آكد منه يسقط بذلك فهذا أولى (فصل) ويشرع الختان في حق النساء لان قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان وجب الغسل " فيه بيان أن النساء كن يختتن.
وروى الخلال باسناده عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء

AR-RAUDLAH AL-BAHIYYAH (FIQH IMAMIYYAH)
( وَيَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْخِتَانُ عِنْدَ الْبُلُوغِ ) أَيْ : بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ لَوْ تَرَكَ وَلِيُّهُ خِتَانَهُ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ ذَلِكَ قِبَلَهُ ؟ وَجْهَانِ مِنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ حِينَئِذٍ .
وَاسْتِلْزَامُ تَأْخِيرِهِ إلَى الْبُلُوغِ تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ الْمَضِيقِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ ، وَفِي التَّحْرِيرِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْبُلُوغِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى الثَّانِي .
وَدَلِيلُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ ( وَيُسْتَحَبُّ خَفْضُ النِّسَاءِ وَإِنْ بَلَغْنَ ) قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ الْمَكْرُمَةِ "

NAIL AL-AUTHAR
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : خِتَانُهَا قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ ، كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ

وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْخِتَانِ فَرَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرْتَضَى ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِيهِمَا .
وَقَالَ النَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ .
احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عُثَيْمٍ بِلَفْظِ : { أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } وَهُوَ لَا يَنْتَهِضُ لِلْحُجِّيَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ الَّذِي سَنُبَيِّنُهُ هُنَالِكَ .
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ ) وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ ، وَتُعُقِّبَ بِقَوْلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَلَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ .
وَبِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ خَافِضَةً - بِلَفْظِ : { أَشْهِي وَلَا تُنْهِكِي } عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ قِيسٍ
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِحَدِيثِ : {الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar